البراءة من مانعية
المشكوك ، المقتضية للعفو ظاهرا. نعم يفترق عنه في جريان الأصل الموضوعي ، وهو
أصالة عدم كون الدم درهما ، نظير أصالة عدم كون الدم من دم الحيض ، فإنه لو قلنا
بجريان الأصل في الفرض السابق ـ بناء على جريانه في العدم الأزلي ـ لا يجري في
المقام ، لأن زيادة الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلي ، بل
هي منتزعة من نفس تكثر حصص الماهية ، فهذه الكثرة كثرة قبل وجودها وبعده ، لا أنها
قبل الوجود لا كثرة ، وبعد الوجود صارت كثرة. وقد أشرنا الى ذلك في مسألة الشك في
كرية الماء. فراجع. كما أنه يفترق هذا الفرض عما قبله بعدم إمكان التمسك بعموم
العفو فيه ، وان قلنا بجوازه في الفرض السابق ، لأن موضوع العام هنا قد أخذ
معنوناً بما دون الدرهم ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع إليه إجماعا.
وفي صحيح ابن أبي يعفور[١] وان لم يؤخذ معنوناً بعنوان إلا أن الاستثناء فيه مانع عن
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بلا كلام ، وكذا كل مخصص متصل. وكيف كان يكفي
في الحكم بالعفو أصالة البراءة من المانعية.
[١] لاستصحاب عدم
الزيادة.
[٢] كما عن
المنتهى ، والبيان ، والذخيرة وغيرها. خلافاً لما عن الذكرى وروض الجنان ،
والمعالم ، والمدارك. لأن الفرع لا يزيد على أصله. وقد تقدم أنه لا دليل على هذه
القاعدة.
[١] تقدم في أول
الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 577