responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 572

ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد [١] وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل [٢] وهو الأخير.

[ مسألة ١ ] : إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى‌

______________________________________________________

واحد منها خمس عشرة حبة.

أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة ونصف حبة تقريباً ، وهو يساوي الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو يزيد عليه يسيرا. وقد ذكر الخبير المذكور ـ وفقه الله تعالى ـ أنه المسمى بالطبري. لكن ينافيه ما ذكره الجماعة ـ قدس‌سرهم ـ من أن الطبري وزنه ثلثا المضروب في سنة ثمانين. ووزن الآخر منهما تسع عشرة حبة ومساحته تزيد على مساحة هذين الدرهمين الأخيرين بمقدار العشر أو أكثر ، وهو المسمى بالوافي والبغلي ، على ما ادعاه الخبير المذكور ، وهو قريب لزيادته على الدراهم المتقدمة أجمع مساحة ووزنا. ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه في الوزن بحسب المداقة ، لإمكان أن يكون هذا التفاوت طارئاً من كثرة الاستعمال ، أو عدم الإتقان في الموازين. والله سبحانه العالم.

[١] قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافي ، كما تقدم أنه ليس غرضه تحديد الدرهم البغلي أو الوافي ، وانما غرضه تحديد الدرهم المعفو عنه. وكذلك التحديدان الآخران ، والقائل بهما غير معروف ـ كما اعترف بذلك جماعة ـ والتفاوت بينهما يسير جداً.

[٢] لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج عن عموم مانعية الدم. كما هو الشأن في العام المخصص بالمخصص المجمل. لكن عرفت ما يمكن الركون إليه في تقريب القول المشهور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست