يتعين تقييده بخبر
ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية ، فيحمل على الظن الاطمئناني.
وأما الشياع
الموجب للعلم : فليس بحجة ، وانما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.
والمتحصل مما ذكر
: أن طرق العدالة ثلاثة : العلم ، والبينة ، والوثوق ، سواء أحصل من حسن الظاهر أم
من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف [ قده ] عبارة ومؤدى. والله سبحانه
الهادي.
[١] قال في الفصول
: « ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد ، أو صار مجنونا مطبقاً ، ففي إلحاقه بالميت في
الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك ... » ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن
الميت : أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول
، وكذا في بقية موارد طروء فقد الشرائط ، إذ أكثر ما تقدم في جواز البقاء على
تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام ، ولكن ذلك لا يهم بعد
اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع الى ما تقدم
في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت [١] ، فإن المسألتين من باب واحد.