[١] لكن مقتضى مصححة
أبي بصير[١] العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع
[٢] دون ما يساويه
، على المشهور ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية [ رض ].
ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون
في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثمَّ يذكر بعد ما
صلى ، أيعيد صلاته؟ قال (ع) : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم
مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » [٢] ونحو مرسل جميل[٣]. وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع)
: « قال في الدم يكون في الثوب : إن كان
أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله
حتى صلى فليعد صلاته » [٤].
وتقريب الاستدلال
به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه ، أو لاستفادته من مفهوم
الشرطية الأولى ، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب
عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني ـ بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحاً
بمفهوم الاولى ـ وبين الثالث ـ بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحاً بمفهوم
الثانية ـ يتعين