نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 561
[ مسألة ٢ ] : إذا
تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا
يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين ، على خلاف
المتعارف.
[ مسألة ٣ ] :
يعفى عن دم البواسير [١] خارجة كانت أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه
إلى الظاهر.
[ مسألة ٤ ] : لا
يعفى عن دم الرعاف [٢] ، ولا يكون من الجروح.
[ مسألة ٥ ] : :
يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [٣].
[١] عموم الحكم
للجروح الباطنة غير ظاهر ، فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر في الجرح الظاهر ، والجرح
الباطن يحتاج الى التقييد بالباطن ، ولا يفهم من قول القائل : « زيد فيه جرح أو
قرح » إلا الجرح والقرح الظاهران ، ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر ،
أو المعدة ، أو دم الاستحاضة ، أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية. مع
أن في دخول البواسير في القرح اشكالا ، فإنها منابع للدم. فتأمل.
[٢] للأخبار
الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة ، وبقطعها ان لم يمكن[١] ، ولصحيح زرارة
الطويل[٢] وغيره. مضافاً الى قصور نصوص العفو عن شموله.
[٣] على المشهور
بين من تعرض له ، بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق