[١] كما في مصححة أبي بصير : «
دخلت على أبي جعفر (ع) : وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف (ع)
قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال (ع) : إن بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي
حتى تبرأ » [١].
ومرسل سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان بالرجل
جرح سائل ، فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » [٢]. ومن الأخير يظهر
أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.
[٢] لإطلاق بعض
النصوص ، وصريح بعضها ، كصحيح ليث[٣] وغيره ، كما يأتي.
[٣] المذكور في
عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية ، أو
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ١. رواه في الوسائل عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي
عبد الله ( ع ).