نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 553
وجبت [١]. بل إذا
كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنها
توجب خفة النجاسة [٢] ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم
وصول الغسالة إلى المحل الطاهر [٣].
[ مسألة ١٠ ] :
إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو
البدن ، تعين رفع الخبث [٤]. ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والاولى أن يستعمل
في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ مسألة ١١ ] :
إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير [٥]. نعم
لو حصل
[١] كما يستفاد مما
ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة[١] مع أن احتمال
الأهمية كاف في الوجوب.
[٢] إن كان الأمر
كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة
الثانية في الرفع.
[٣] إن كان وصول
ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه ، وإلا ـ بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه ـ
فلا يضر ، ولا يلزم خلاف الاحتياط ، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد
الانفصال.
[٤] هذا مما لا
إشكال فيه عندهم ، والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن
الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية ، وسيأتي
ان الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك.
[٥] قد عرفت أن
هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.