نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 552
لا يبعد ترجيحه [١].
[ مسألة ٩ ] : إذا
تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب [٢] ، ويتخير
إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان
ومتعددة ، فيتعين الثاني في الجميع [٣]. بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير
بعضه لا يسقط الميسور. بل إذا لم يمكن التطهير ، لكن أمكن إزالة العين
الأمر بين التعيين
والتخيير ، والأصل يقتضي التعيين هنا ، وان قلنا بالتخيير إذا دار الواجب بين
التعيين والتخيير ، لأن الشك في المقام في السقوط ، للعلم بمانعية نجاسة البدن ،
والشك في كون العجز المفروض مسقطاً ، بخلاف ذلك المقام ، فان الشك فيه في الثبوت.
ومن هذا يظهر وجوب تطهير البدن على كل من القولين.
[١] إذا كان
الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال. أما إذا كان في الثوب فالأكثرية أو الأشدية ،
وان كانت توجب الأهمية ، أو احتمال الأهمية ، لكن عرفت أن كون النجاسة في البدن
أيضاً من المرجحات ، فيكون احتمال الأهمية في كل من الطرفين ، ومقتضاه التخيير.
اللهم إلا أن يكون احتمال الأهمية فيها أقرب فيتعين عقلا.
ثمَّ إن المصنف [
ره ] لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا ، لأنه على تقدير صرف الماء في التطهير
يتحقق العجز ، الموجب للاجزاء جزماً.
[٢] لأن الظاهر من
دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكل ما يفرض من وجود
النجاسة مانع مستقل ، فإذا أمكن رفع البعض تعين.
[٣] للأهمية في
غير الأخير واحتمالها فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 552