responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 542

تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة [١] لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

[ مسألة ٣ ] : لو علم بنجاسة شي‌ء ، فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلى ، ثمَّ تذكر أنه كان نجسا ، وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [٢].

[ مسألة ٤ ] : إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه [٣] ،

______________________________________________________

[١] لأن موضوع النصوص النجاسة التي يجب إزالتها على تقدير العلم وهي مما لم تعلم في الأمثلة المذكورة. لكن قال في كشف الغطاء : « وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو ـ لزعم القلة فيما يعفى عن قليله ، أو زعم أنه مما يعفى عن قليله ، أو مما يعفى عن أصله ، أو يعفى عن محله ، أو عن أهله ، كالمربية ، أو لزعم اضطراره ، أو لزعم أنه من بول الطفل مع الإتيان بالصب عليه ، أو في تغذيته كذلك ـ أو الجهل بالمحصورية ـ بزعم أنه من غير المحصور ، أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين ـ إشكال. ويقوى الإفساد ، عملا بأصل بقاء شغل الذمة ». ويظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.

[٢] بناء على اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتهما ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، بل قولا واحداً ، كما في الجواهر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست