responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 537

ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شي‌ء عليه [١]. وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة [٢] ،

______________________________________________________

[١] هذا بناء على صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره ، أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة عاريا إن أمكن.

[٢] على المشهور ، بل حكي عليه الإجماع عن الغنية ، وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة. والنصوص به مستفيضة.كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع) : « أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع) : تعيد الصلاة وتغسله ... » [١]. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » [٢]. وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع) : يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » [٣] ، ونحوها صحيح ابن سنان‌[٤] ، وخبر الحسن بن زياد‌ ، وابن مسكان‌[٥]. ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى ، المتضمن للأمر بالإعادة‌.


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٦ ، ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست