لا يوجب الفرق في
تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.
فصل إذا صلى في النجس
[١] إجماعاً
محكياً نقله عن جماعة ، منهم الشيخ ، والفاضلان ، والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص
المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسات للصلاة ،
والمانعة عن الصلاة فيها[١]. وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة
بالعلم ، كصحيح ابن سنان : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع) : إن كان علم أنه
أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثمَّ صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى » [٢] ، ونحوه غيره ، ويأتي بعضه.
[٢] على المشهور.
لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله ، بل
لعل الجاهل هو المتيقن ، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال ، لوضوح وجوب
الإعادة عليه.