يجري بالنسبة إلى
خطه. ومنه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. وأما مس ورقه فغير ظاهر ، إذ
لا يستفاد من الآية ، ولا فيه هتك ولا فيه مهانة.
هذا ولكن في ثبوت
الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال ، ومقتضى الأصل العدم. والحال في الورق أوضح.
[١] بل قد يؤدي
الى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين. أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص
المعين من القرآن لا غير ، فليس إلا الحرمة.
[٢] لما تقدم من
إمكان استفادته من الآية الشريفة ، فإنه وان لم يكن فيه ماس وممسوس ، لكن المناط
موجود فيه بنحو آكد ، وان كان لا يخلو من إشكال ، كما عرفت. وكذا الحكم في الفرع
الآتي.
[٣] لا يخلو من
اشكال إذا لم يستلزم هتكا ، ولا مهانة. وكذا وجوب أخذه منه. نعم إذا كان وضع يده
عليه يقتضي مس خطه بعضو منه ، كان تحريم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من
حرمة مماسة النجس له.
[٤] الكلام فيه هو
الكلام في المسألة السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 517