[٣] بلا إشكال ،
إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك ، وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن
« فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لأكرمن اليوم من أكرمك ،
ولأهينن من أهانك » [١] وفي
رواية أبي الجارود : « قال رسول الله (ص) : أنا
أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ، وكتابه ، وأهل بيتي ثمَّ أمتي ثمَّ أسألهم
ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي » [٢]. فتأمل.
وأما إذا لم يحصل
الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى( لا
يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )[٣] فإنه وان كان مورده الطهارة من الحدث ـ بقرينة نسبتها الى
الماس ، لا العضو الممسوس به ـ إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية [ وتوهم ] :
اختصاص الآية بفعل الإنسان نفسه ، ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره ، فلا تدل
على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة [ مندفع ] : بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم
المنع ، لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.