نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 513
وأما مساجد
المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم [١].
[ مسألة ١٦ ] :
إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه
الحكم ، من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس [٢]. بل وكذا لو شك
في شريعة موسى
وعيسى عليهماالسلام فيلزم تعميم الحكم للجميع [ وفيه ] : أنه لا يراد التفكيك بين الافراد ،
وانما يراد التفكيك بين الأحوال ، يعني حال كونها مساجد وكونها بيعاً أو كنائس أو
نحو ذلك ، فإنه لا إطلاق في الدليل يشمل الحالين ، فالرجوع في الثانية إلى الأصل
النافي متعين وأوضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى عليهالسلام وللنصارى في أيام
شريعتنا ، لإمكان كون وقفها باطلا ، لأنها موقوفة على العبادة الباطلة. لكن عرفت
أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاص ، وملاحظة العبادة ـ صحيحة
كانت أو باطلة ـ أمر خارج عنه.
اللهم إلا أن يقال
إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية غير واضح ، لإمكان كونها من قبيل وقف
الحسينيات في هذا العصر ، أو وقف المصلى. ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان
اللازم على المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها في جميع البلاد المفتوحة. والظاهر
خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لا غيرها.
[١] بلا إشكال.
[٢] لعدم المقتضي
، وعدم الدليل ، بل الظاهر أنه إجماع. والفرق بين المقام وفراش المسجد : أن تنجيس
الفراش إدخال للنجاسة الى المسجد لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد ،
وليس كذلك المقام ، لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء الذي تشغله عن
المسجدية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 513