نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 509
[ مسألة ١٣ ] :
إذا تغير عنوان المسجد ، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ، بحيث لا يمكن تعميره
ولا الصلاة فيه ، وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع [١] ، ففي جواز
[١] حكى شيخنا
الأعظم [ ره ] في مكاسبه عن بعض الأساطين [١] : أنه مع اليأس من
الانتفاع به يؤجره الحاكم ، ويصرف منفعته فيما يماثله من الأوقاف ، مقدما للأقرب
والأحوج والأفضل احتياطا ... إلخ ، وذكر [ ره ] في كشف الغطاء : « أن جميع الأوقاف
العامة ـ من مساجد ومدارس ومقابر وربط ـ إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع
آخر ».
وفيه : أنه يتم في
مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجباً لبطلان الوقف ، فإنه إذا بطل بقي
أصل التصدق بها على حاله ، فتكون تحت ولاية الولي العام ذاتاً ومنفعة ، وتكون
منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها ، فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له
بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجباً لبطلان وقفها فيشكل : بأن
منافعها قد أهملها الواقف ، ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها كي تكون
تحت ولاية الحاكم. ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها ، إذا لم تكن الإجارة
مزاحمة للوقف ، كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع بها في
الجهة المقصودة ، إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على الحاكم الشرعي
استيفاؤها ، والاحتفاظ بها ، كغيرها مما يكون تحت ولايته. ومن ذلك يظهر أنه لا
تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم في الأوقات التي لا ينتفع بها
، مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة.
كما أن من ذلك
يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة