كسائر التصرفات
التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالاذن من وليهم ، كبنائها دورا
ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد.
[١] لوجوب ارتكاب
أقل المحذورين عند التزاحم.
[٢] لإطلاق الدليل.
إلا أن يكون ضرراً أو حرجا ، فيرتفع بما دل على نفي الضرر ، أو الحرج [١].
[٣] لأن التسبيب
الموجب للضمان يختص بما يكون الإتلاف فيه مستنداً ـ عرفا ـ الى السبب ، لا الى
المباشر ، بأن كان المباشر غير مختار في الإتلاف. كما لو وضع كأس غيره الى جنب
نائم فانقلب عليه فكسره ، فان الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر ، وليس
المقام من هذا القبيل ، بل من باب إحداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود ،
وان كان قصده بتوسط السبب ، وفي مثله لا مجال للضمان ، كما يظهر من ملاحظة النظائر.
فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديوناً بدين مانع من الاستطاعة ، فإذا أبرأه
الدائن من الدين لا يكون ضامناً لما يصرفه في طريق الحج.
[١] تقدمت الإشارة
إليه في تعاليق مسألة : ٤٣ من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 508