غير المتعدية إلى
المسجد إذا كانت ملوثة ، كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرة
أو نحوها ، وان لم يحصل الهتك من مجرد التلويث. لكنه على إطلاقه ممنوع.
[١] لأن التنجيس
المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي.
[٢] هذا إذا بنينا
على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في المزيل ، وإلا ـ كما تقدم احتماله
ـ فالبناء على التحريم في الفرض في محله.
[٣] كأنه لإطلاق
دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد.
اللهم إلا أن يقال : حرمة تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد ،
كالتوسعة ، واحداث باب ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة ، وفي الجواهر : أنه لا
ريب في جواز ذلك. وتطهير المسجد من هذا القبيل ، فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة
النجاسة عنه. [ وفيه ] : أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى
المترددين ، والطهارة ليست منها ، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله.
وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب ـ بحفر الأرض ، وهدم العمارة ، ونحوهما ـ يتوقف
على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة اليه ، أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية
مفسدة التخريب ، وهو غير ظاهر كلية ، ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن
دعوى أهمية الإزالة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 504