responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 504

عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى [١]. وإلا ففي تحريمه تأمل ، بل منع [٢] ، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنه أحوط.

[ مسألة ٧ ] : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب [٣]. وكذا لو توقف على تخريب شي‌ء‌

______________________________________________________

غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة ، كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرة أو نحوها ، وان لم يحصل الهتك من مجرد التلويث. لكنه على إطلاقه ممنوع.

[١] لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي.

[٢] هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في المزيل ، وإلا ـ كما تقدم احتماله ـ فالبناء على التحريم في الفرض في محله.

[٣] كأنه لإطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد. اللهم إلا أن يقال : حرمة تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد ، كالتوسعة ، واحداث باب ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة ، وفي الجواهر : أنه لا ريب في جواز ذلك. وتطهير المسجد من هذا القبيل ، فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة النجاسة عنه. [ وفيه ] : أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المترددين ، والطهارة ليست منها ، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله. وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب ـ بحفر الأرض ، وهدم العمارة ، ونحوهما ـ يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة اليه ، أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب ، وهو غير ظاهر كلية ، ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست