نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 501
والأقوى الصحة.
هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة
صلاته [١]. ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في
مسجد آخر [٢]. وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق
الإزالة [٣].
[ مسألة ٥ ] : إذا
صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة [٤]. وكذا إذا كان عالما
بالنجاسة ، ثمَّ غفل ، وصلى. وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء
[١] لأن العجز
مانع عن الأمر بالمبادرة إلى الإزالة ، فلا مجال لتوهم المنع عن الصلاة.
[٢] لتحقق التضاد
، الموجب لورود الاشكال السابق.
[٣] لتحقق امتثال
الواجب الكفائي بفعل غيره فلا مزاحمة. نعم لو كان ترك المعاونة له مفوتاً للفورية
العرفية جاء الاشكال السابق ، لتحقق التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة ووجوب الصلاة.
[٤] لا اشكال فيه
ظاهراً. إذ لا قصور في صلاته لتماميتها في نفسها ووقوعها على وجه العبادة. ومجرد
وجود المفسدة فيها ـ بناء على كونها منهياً عنها ـ لا يمنع من صحة التعبد بها ،
واستحقاق الثواب على فعلها ، بعد جهله بالنهي المانع من حصول البعد بمخالفته [
وبالجملة ] : بعد ما كانت الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ومأتيا بها على وجه
العبادة ، وصلاحية الفعل للمقربية ، وصلاحية الفاعل للتقرب ، لا موجب للبطلان.
فان قلت : إذا كان
مبنى القول بالبطلان على تقدير الالتفات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 501