مناط الوجوب فيهما
معاً ، فلا بد من إعمال قواعد التزاحم ، المقتضية لترجيح المقتضي التعييني على
المقتضي التخييري ، كما في جميع موارد تزاحم الواجبين إذا كان أحدهما مضيقاً
والآخر موسعاً. لا من باب التعارض الذي لا يحرز فيه المناط في الطرفين ، كي يرجع
الى المرجح أو التخيير مع عدمه.
مع أنه لو سلم ذلك
فالظاهر تعين الجمع العرفي بينهما بتقديم دليل الفورية على دليل التوسعة ، نظير
موارد تعارض دليل الاقتضاء واللااقتضاء فان العرف في مثل ذلك يقدم الأول على
الثاني. مع أن المرجع في مورد المعارضة بين العامين من وجه الأصل ، وهو يقتضي
البطلان وعدم المشروعية مع أنه لو بني على الرجوع الى التخيير فالتخيير المذكور
تخيير في المسألة الأصولية ، فلا يحكم بصحة العبادة إلا إذا اختير دليل التوسعة ،
لا تخيير في المسألة الفرعية كي تصح العبادة مطلقاً.
وكيف كان فلا
ينبغي التأمل في وجوب المبادرة إلى الإزالة في الفرض وفي حصول العصيان بتركها ،
بناء على ما عرفت من كون المقام من باب التزاحم لأن مقتضي الإزالة في الزمان الأول
تعييني ، ومقتضي الصلاة في الزمان الأول تخييري والمقتضي التخييري لا يصلح لمعارضة
المقتضي التعييني ، لأنه لا اقتضاء له في التعيين ، وما لا اقتضاء له لا يصلح
لمزاحمة ماله الاقتضاء.
وأما الكلام في
الأمر الثاني : فهو أنه لا موجب لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، إذ ليس فعل
الضد مانعاً عن ضده ، ولا عدمه شرطاً لضده لأن الضدين في رتبة واحدة ، فيمتنع أن
يكون كل منهما مانعاً عن الآخر ، لأن المانع يكون في رتبة سابقة على الممنوع ،
لأنه نقيض عدمه ، الذي هو شرط وجود الممنوع ، المقدم رتبة على المشروط ، والنقيضان
في رتبة واحدة ، فلو كان الضد مانعاً عن وجود الضد الآخر كان متقدما عليه رتبة
ومتأخراً عنه ، وهو ممتنع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 498