بالمتعدية للإجماع
على جواز دخول الصبيان والحائض مع عدم انفكاكهم عن النجاسة ـ غالباً وقد ذكر
الأصحاب [ قدهم ] جواز دخول المسلوس والمستحاضة مع أمن التلويث ، وجواز القصاص في
المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث بل دخول الحائض والمستحاضة مورد النصوص [١] ، بل السيرة على
دخول المجروح والمقروح ونحوهما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشيء من عين النجاسة. لكن
إن تمَّ دليل على ذلك أمكن الاقتصار عليه ، والرجوع في مورد الشك الى عموم الآية
الشريفة المانع عن المتعدية وغيرها ، لا تخصيص النجاسة بالمتعدية ، لأنه من غير
مخصص. ومجرد ثبوت الجواز في الموارد المذكورة ونحوهما مما كانت النجاسة من توابع
الداخل ، وكونها قليلة غير ملتفت إليها ، لا يقتضي التخصيص المذكور ولا يقتضي حمل
النهي في الآية على العرضي ، لأجل ما يترتب على دخول المشرك من تلويث المسجد ، فان
ذلك خلاف الظاهر.
[١] عند جماعة.
لاختصاص الدليل بعين النجاسة ، والأصل في غيره الجواز. [ فان قلت ] : مورد الآية
الشريفة وان كان المشرك ، وهو نجس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى( نَجَسٌ
فَلا يَقْرَبُوا ) ظاهر في كون موضوع الحكم النجس ، وهو أعم من النجس بالعرض
وهو المتنجس. [ قلت ] : النجس لما كان مصدراً وحمله على العين لا يصح إلا على وجه
المبالغة ، فالموضوع للحكم هو النجس على نحو المبالغة ، وصدقه على المتنجس غير
واضح. بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآية الشريفة على المنع من
كل نجاسة. نعم ظاهر السرائر الإجماع على عموم الحكم
[١] الوسائل باب :
١٥ ، ١٧ من أبواب الجنابة ، وباب : ٣٥ من أبواب الحيض وباب : ٩١ من أبواب الطواف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 495