نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 494
داخلها ، وسقفها
وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط [١]. إلا أن لا
يجعلها الواقف جزاء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزاء لا يلحقه
الحكم [٢]. ووجوب الإزالة فوري [٣] فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي.
ويحرم تنجيسها أيضاً [٤]. بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها ، وان لم تكن منجسة ،
إذا كانت موجبة لهتك حرمتها [٥] ، بل مطلقا على الأحوط [٦].
[١] كأنه لدعوى
الانصراف عنه. لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] للأصل.
[٣] كما نص عليه
غير واحد ، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه ظاهر النهي. بل
وظاهر معاقد الإجماعات على وجوب الإزالة ، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد
حين ، وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور ، ولو بقرينة مناسبة الاحترام
والتعظيم ، كما لا يخفى. نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي. إلا أن يكون
إجماع على خلافه.
[٤] لما عرفت من
ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع.
[٥] لحرمة هتكها
إجماعاً ولو بغير التنجيس.
[٦] بل عند جماعة
أنه الأقوى ، وعن اللوامع نسبته الى الحلبيين ، وعن الكفاية نسبته إلى المشهور.
لظاهر الآية الشريفة. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ـ بل عن روض الجنان
نسبته إلى الأكثر ـ الاختصاص
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 494