responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 491

دون المواضع الأخر [١] ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت‌

______________________________________________________

ظاهر. وصحيح ابن محبوب عن الرضا (ع) : « أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) اليه : إن الماء والنار قد طهراه » [١]. لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث مطهرية الشمس ، ومبحث السجود ، ما له نفع في المقام.

[١] على المشهور ، كما عن جماعة. وعن السيد [ ره ] اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة. ويشهد للأول‌ موثق ابن بكير : « عن الشاذكونة [٢] يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » [٣]. وموثق عمار : « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ، فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلى عليه » [٤]. لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ، وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع)[٥] المتضمنين نفي البأس في الصلاة على [ الشاذكونة ] تصيبها الجنابة. والثاني معارض‌ بصحيح ابن جعفر (ع) : « عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع) : نعم » [٦]. فيتعين إما الحمل على الكراهة ، أو على خصوص موضع السجود بقرينة الإجماع.


[١] الوسائل باب : ٨١ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٢] بفتح الذال ثياب غلاظ مضربة تعمل في اليمن. القاموس.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣ ، ٤.

[٦] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست