نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 490
الإحرام [١] ، ولا
في ما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به
المصلي مضطجعاً إيماء ، سواء كان متستراً به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم
التستر به ـ بأن كان ساتره غيره ـ عدم الاشتراط [٢]. ويشترط في صحة الصلاة أيضا
إزالتها عن موضع السجود [٣].
[١] لإطلاق أدلتها
، وكذا ما يتأخر. نعم يشكل ذلك في الإقامة ، كما سيأتي في محله.
[٢] حيثية التستر
ليس لها دخل في اشتراط الطهارة ، لما سبق من عدم الفرق بين الساتر وغيره. وحينئذ
فإذا لم يكن في صورة عدم التستر به داخلا في اللباس الواجب فيه الطهارة ، لم يكن
داخلا فيه في صورة التستر به أيضاً ، كما هو الظاهر. نعم إذا كان ملتفاً فيه بنحو
يصدق أنه صلى فيه وجبت طهارته وإلا فلا ، للأصل.
[٣] إجماعا ، كما
عن ابن زهرة ، والفاضلين ، والشهيد ، والمحقق الثاني والأردبيلي ، وغيرهم. ولا
يقدح فيه ما عن الوسيلة والراوندي من الخلاف فيه فان نسخ الوسيلة مختلفة. ففي
بعضها ما هو ظاهر في موافقة الأصحاب ، كما حكاه في مفتاح الكرامة ، وفي الجواهر في
مبحث مطهرية الشمس ، وحكياه عن نسخة الذخيرة. والنسخة التي يظهر منها المخالفة
ظاهرة في اعتبار تجفيف الشمس ، ولعله لكون التجفيف بمنزلة التيمم بدلا عن الطهارة.
ومن هذا يظهر لك حال المحكي عن الراوندي. ويشهد للمشهور من النصوص صحيح زرارة : «
سألت أبا جعفر (ع) : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع)
: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » [١]. لكن في كون المسجد مما يصلى فيه إشكال