نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 489
ساتراً كان أو غير
ساتر [١] عدا ما سيجيء [٢] من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا
يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط [٣] وقضاء التشهد والسجدة المنسيين [٤]. وكذا
في سجدتي السهو على الأحوط [٥]. ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة ،
والأدعية التي قبل تكبيرة
فإنه ليس من
الثياب عرفا. ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع عن الصلاة في جلد الميتة
والصلاة في النجس ، كما سيأتي في مبحث المحمول النجس. فلا فرق بين الثوب وبين
الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس.
[١] إجماعا.
لإطلاق النص والفتوى.
[٢] وسيجيء دليله.
[٣] إجماعا.
لإطلاق النص والفتوى.
[٤] إجماعا ، فإن
القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات ، جزءاً كانت ، أو شرطا ، وجودياً ، أو
عدميا. وانما الاختلاف في الزمان لا غير ، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا
كونها شرطا لاجزائها ومنها التشهد والسجدة.
[٥] بل عن السرائر
والنهاية والألفية وغيرها : أنه الأقوى ، للاحتياط وانصراف دليلهما الى ذلك ،
وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، ولغير ذلك مما لا يخفى ضعفه. ولذا حكي عن
التحرير وجواهر القاضي العدم ، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها ،
كالمحقق وغيره. نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات
الصلاة فيهما ، ومنها الحدث. وان كان لا يخلو من تأمل واشكال. وتمام الكلام في
مباحث خلل الصلاة فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 489