نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 475
لا يجب غسله. وكذا
الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[ مسألة ٧ ] : الثوب
أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة [١] ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال
بقاء شيء منه [٢]. بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[ مسألة ٨ ] : لا
يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى :
يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين [٣]. فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة
له لا ينجس ، وان كان مائعاً. وكذا إذا
[١] يعني : في
معاملته معاملة الطاهر. ويدل عليه ـ مضافا الى ما دل على عدم سراية النجاسة مع
الجفاف[١] ـ ما رواه
علي بن جعفر (ع) : في كتابه عن أخيه (ع) :
« عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة ، فيصيب
ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » [٢].
[٢] هذا إذا كان
ما علم وجوده في الثوب قد علم زواله بالنفض ، والزائد عليه مشكوك الوجود ، فيرجع
الى أصالة عدمه. وأما إذا شك في زوال ما علم وجوده في الثوب ، بأن رأى في الثوب
أجزاء النجاسة. وشك في زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
[٣] والمراد بها
مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين الى الآخر ، بحيث يتلوث به ، كما في مثل السمن ،
والعسل ، والزيت ، والنفط ، ونحوها من المائعات والجامدات. وقد عرفت أن الوجه في
اعتبار ذلك الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات الشرعية.