نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 464
يسمع قول كل منهما
في نجاسته [١]. نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر. وقال الآخر : إنه نجس ، تساقطا [٢].
كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [٣].
[ مسألة ١٢ ] : لا
فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا ، بل مسلما أو
كافراً [٤].
[ مسألة ١٣ ] : في
اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً
[١] لأن اليد
المأخوذة موضوعا لحجية خبر صاحبها أعم من الضمنية والاستقلالية ، ومع الاشتراك
تكون اليد لكل من الشريكين ضمنية ، بمعنى أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين
اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة.
[٢] لأصالة
التساقط في المتعارضين ، التي عرفت الإشارة إلى وجهها آنفاً.
[٣] كما تقدم في
مبحث المياه ، وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع
[٤] لعموم دليل
الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك في الكافر ، لما في بعض نصوص البختج من اعتبار الإسلام.
وكأنه لذلك جعل في الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. وإن كان يشهد له خبر إسماعيل : «
عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » ، بناء على ظهوره في قبول خبر البائع تعبداً وقد تقدم ما
يعارضه ، بما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك. كما قد يشكل الحكم
أيضاً فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر ، وقد تقدم الكلام في ذلك
كله في مبحث المياه [١] فراجع ما تقدم هناك.
[١] تقدم في مسألة :
٤ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 464