نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 458
[ مسألة ٧ ] :
الشهادة بالإجمال كافية أيضا [١] ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب
عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ـ كما إذا قال أحدهما : أحد
هذين نجس ، وقال الآخر هذا معينا نجس ـ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ،
ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا [٢].
[١] مع اتحاد
الواقعة ، كما إذا كانا حاضرين في مكان ـ مثلا ـ ووقعت قطرة بول في إناء مردد
عندهما بين إناءين. أما مع تعدد الواقعة ، كما إذا كان أحد الشاهدين في مكان وعلم
بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد ثمَّ حضر الآخر في ذلك المكان ، واعتقد وقوع
قطرة من البول في أحدهما المردد أيضاً ، فالظاهر عدم قبول الشهادتين ، لعدم
تصادقهما كما عرفت. وكذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد ، وعلم الآخر بنجاسة إناء
عمرو ، واشتبه كل من الإناءين بالآخر في نظر كل منهما ، فشهادة كل منهما بأن أحد
الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما.
[٢] كأن وجه الأول
: أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر على غير المعين ، فيجب الاحتياط.
ووجه الثاني : أن الطرف الآخر لم يقم ما يوجب تنجزه ، لأن الشهادة بالمعين لا
تقتضيه ، والشهادة بالمردد واحدة ، لا بينة. ووجه الثالث : عدم قيام الحجة لا على
المعين ولا على المردد ، وما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضي الاقتصار على غير
المعين غير ظاهر. لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة ، والمتعين التفصيل بين أن تكون
الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة ـ بأن يكون الشاهدان في مكان واحد مثلا ، فتقع
قطرة من الدم في أحد الإناءين ، ويكون أحد الشاهدين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 458