مما علم فيه بوجود
الخاص وشك في انطباقه على المورد.
[١] لإطلاق دليل
الحجية.
[٢] لامتناع عموم
الدليل للمتعارضين ، لتكاذبهما ، فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين ،
وهو ممتنع. ولأجل ذلك كان الأصل في المتعارضين التساقط ، إلا أن يقوم دليل على
خلافه ، كما ورد في الخبرين المتعارضين ، حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع
وجود المرجح ، وعلى التخيير مع عدمه.
[٣] كما هو ظاهر
كل من أطلق اعتبار البينة. وفي التذكرة : « لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن
سؤر المسوخ نجس » وعن أبي العباس والصيمري ذلك أيضاً. [ وفيه ] : أن احتمال الخطأ
في المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر
، كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند
الخبر ، بينة كان أو خبر واحد ، وموضوعا كان المخبر به أو حكما.
فان قلت : أصالة
عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا في موارد خاصة ، كباب رجوع العامي
إلى المجتهد في الأحكام الكلية ، وباب الرجوع الى أهل الخبرة في التقويم. ونحو ذلك
، وليس منه المقام. [ قلت ] : أصالة عدم الخطأ في الحدس [ تارة ] : يرجع إليها
لإثبات الواقع المجهول ، فتكون طريقاً اليه. [ وأخرى ] : يرجع إليها لإثبات أن ما
يعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع. [ فتارة ] : تكون طريقاً إلى معرفة
الواقع المجهول مع العلم بالمعتقد. [ وأخرى ] : تكون طريقا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 454