responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 447

يصلي في معابد اليهود والنصارى [١] مع الشك في نجاستها ، وان كانت محكومة بالطهارة.

[ مسألة ٥ ] : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص [٢] ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

فصل

طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو البينة العادلة [٣] وفي كفاية العدل الواحد إشكال [٤]. فلا‌

______________________________________________________

ونحوه غيره. والظاهر التسالم على استحباب الرش ، كاختصاصه بصورة توهم النجاسة.

[١] وبيوت المجوس ، كما في النص المتقدم.

[٢] الظاهر أنه إجماع لإطلاق موثق عمار المتقدم [١] ، ونحوه مما دل على قاعدة الطهارة ، من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد الفحص كما ثبت في بعض الموارد.

فصل‌

[٣] بناء على عموم حجيتها للمقام ، كما تقدم تقريبه في مباحث المياه [٢].

[٤] تقدم وجهه هناك أيضاً.


[١] تقدم في المسألة الثانية من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة.

[٢] تقدم الكلام في جميع الطرق في مسألة : ٦ من الفصل المتعرض فيه لأحكام البئر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست