أو الإجماع فلا
يصح تقليد المتجزئ. لكنه غير ظاهر الدليل. لعموم بناء العقلاء له. وكذا مشهورة
أبي خديجة عن الصادق (ع) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ، ولكن
انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا [ قضايانا خ ل ] فاجعلوه بينكم فإني قد
جعلته قاضياً فتحاكموا اليه » [١].
وسندها لا يخلو من اعتبار.
وكونها في القضاء لا يمنع من الاستدلال بها في المقام ، لأن منصب القضاء منصب
للفتوى ولا عكس ، فما دل على عدم اعتبار شيء في القاضي يدل على عدم اعتباره في
المفتي. ودعوى : أن ما يعلم من المعصوم ليس من الاجتهاد ، ولم يكونوا يحتاجون في
تلك الأزمنة إلى الاجتهاد. كما ترى! ولا سيما وان ذلك يمنع من التمسك بالنصوص على
نفوذ القضاء ، لاشتراك الجميع في الاشكال المذكور.
ومثلها في الاشكال
دعوى معارضتها بمقبولة عمر
بن حنظلة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... [ الى أن قال ] : قال (ع) ينظران من
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما
فإني قد جعلته عليكم حاكماً ... » [٢]. لظهور قوله (ع) : «
حلالنا وحرامنا ... وأحكامنا » في العموم. وجه الاشكال : أن قوله (ع) : «
روى حديثنا » ليس المراد منه كل
حديث لهم (ع) فان ذلك مقطوع بخلافه ، لتعذر ذلك ، ولا سيما في زمان صدور الرواية ،
فيمتنع أخذه شرطاً في القضاء ، فيتعين أن يكون المراد أحاديثهم عليهمالسلام في الجملة ،
فيكون المراد من قوله (ع) : « ونظر في حلالنا
وحرامنا » أنه نظر في الحلال
والحرام اللذين تضمنتهما الأحاديث التي رواها ، لا عموم الحلال والحرام ، وكذلك
المراد من أحكامهم (ع)
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب صفات القاضي حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١ وقد تقدم قسم منه في مسألة : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 44