[١] كما في
الجواهر وعن المنتهى. ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، لحديث رفع القلم عن الصبي ، ومن
ثبوت الحرمة في حد ذاته. لكن الأقوى الطهارة ، وارادة الحرمة في حد ذاته ممنوعة
جدا. ولذا لا يظن الالتزام في مثل وطء الشبهة. بل لازمه النجاسة في وطء الزوجة ،
لأنه حرام في حد ذاته ، وإنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية. فتأمل.
[٢] لأن مقتضى
أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي
رفع الإلزام ، فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة.
[٣] كما عن
الشيخين والقاضي والمنتهى ، وعن الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه في
الذخيرة : الميل اليه ، بل نسب إلى مشهور القدماء. لمصحح
حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : «
لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » [١]. وصحيح هشام بن
سالم عن أبي عبد الله (ع) : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وأن أصابك من عرقها
شيء فاغسله » [٢] والمحكي عن
المتأخرين الكراهة