نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 436
سواء خرج حين
الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا ، أو غيره ، كوطء البهيمة ،
أو الاستمناء ، أو نحوهما مما حرمته ذاتية [١]. بل الأقوى ذلك في وطء الحائض
والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير [٢].
العرفي ـ السؤال
عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب ، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في نفي البأس
عن عرق الجنب [١]. وعلى هذا فالروايات تكون دالة على النجاسة. وكأنه لذلك لم
يفرقوا في نسبة القول بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين.
هذا وأما ما ورد
في النهي عن غسالة الحمام ، معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا وولد الزنا والناصب[٢]. فهي أجنبية عن
المقام ، لأنها إن دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني ، لا عرقه ، وليست هي محل
كلام.
[١] كل ذلك
للإطلاق. نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر ، لخروجه عن الإطلاق.
[٢] في المنتهى :
« أما الوطء في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة وفي المظاهرة إشكال » ، وفي طهارة
شيخنا الأعظم [ ره ] : « لعل وجه الحكم بالطهارة في الوطء في الصوم والحيض : أن
المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل ، أو القابل ، لا من جهة
نفس الفعل ». ويشكل : بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل ، وفي الصوم من جهة
الفاعل ، والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر ترك الوطء ، أو كونه مضرا أو نحوهما.
ولعل منه وطء المظاهرة ، لأن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو خاص. ومن
ذلك يظهر أن وطء المظاهرة