العبارة حدوث
الاصطلاح في خصوص بلاد الشام ، فلا إشكال حينئذ ، لكن في كشف الغطاء : « الفقاع كرمان
وهو شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من
الحنطة ، ودونهما ما يكون من الزبيب ، ودونهما ما يكون من غيرها » ، وفي روض
الجنان : « والأصل في الفقاع ما يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار
لكن لما ورد النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منه أم من غيره ،
إذا حصل فيه خاصيته ، وهي النشيش » ، ونحوه عن الروضة والمسالك. ويشكل : بأنه يتم
لو كان المسمى لوحظ فيه معنى وصفي ـ وهو النشيش ـ وهو غير ظاهر ، بل ممنوع ، لا
أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة الحل والطهارة. ونقل العموم ضعيف في مقابل
نقل الخصوص لأنه أشهر. وقد يشهد لذلك ما في الانتصار : « روى أصحاب الحديث بطرق معروفة
إن قوما من العرب سألوا رسول الله (ص) عن الشراب المتخذ من القمح. فقال رسول الله (ص)
: يسكر؟ قالوا : نعم فقال (ص) : لا تقربوه ، ولم يسأل (ص) في الشراب المتخذ من
الشعير عن الإسكار ، بل حرم ذلك على الإطلاق ».
[١] كما قد يظهر
من بعض النصوص المتضمنة أنه خمر ، أو خمر مجهول ، أو خمرة استصغرها الناس. لكن عن
جماعة : أنه ليس بمسكر بل لعله ظاهر من عطفه على الخمر والمسكرات في النجاسة. ولعل
ذلك لخفاء إسكاره ، وعدم ظهوره كغيره.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 433