الاستمرار ، فيدل
على الحل ، لبعد الضرورة المقتضية للجواز لو كانت ممكنة في حقه (ع). ويشهد له اعتذار
ابن أبي عمير الذي هو حجة. وما رواه
عثمان بن عيسى قال : « كتب عبد الله بن
محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني (ع) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه
علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع) : لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر
آنيته ، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب اليه : كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل. فأتاني
أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن
يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب (ع) يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا
يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » [١]. وفي مصحح علي بن
يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) : « سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق
ويباع ولا أدري كيف عمل ، أيحل أن أشربه؟
[١] كما صرح به
جماعة ، منهم السيد في الانتصار ، وحكاه عن أبي هاشم الواسطي ، وفي مجمع البحرين :
« الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط » ، ونحوه ما عن غيرهم. نعم في
سؤال المهنا بن سنان : أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير ، ومن الزبيب ، ومن الرمان
ومن الدبس ، ويسمون الجميع فقاعا. وظاهره كونه حقيقة في الجميع. إلا أن يحكم بحدوث
هذا الاصطلاح جمعا بينه وبين ما سبق. بل لعل ظاهر
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 432