[ الى أن قال ]
ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً قبل ذلك ـ على تقدير إمكانه ـ لانتقاله عن اسم
العصير ، كما يطهر بصيرورته خلا لذلك ». وفيه : أن الطهارة بالانقلاب خلاف الإطلاق
، وثبوتها بالانقلاب خلا كان بالإجماع ، وهو غير حاصل هنا. ويحتمل أن يكون الوجه
دعوى كون المقصود من ذهاب الثلاثين حاصلا بصيرورته دبساً. وضعفها ظاهر ، لعدم وضوح
ذلك ، وإطلاق الأدلة ينفيه. وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلاثين الى ما لم يصر
دبساً ، فلا تجدي في إثبات الطهارة بصيرورته دبساً ، لأن الانصراف المذكور وان
أوجب سقوط الإطلاق الدال على النجاسة عن الحجية ، لكن الاستصحاب كاف في إثبات
النجاسة.
[١] هذا ظاهر بناء
على القول بحل عصير الزبيب والتمر إذا غلى. بل وكذا بناء على حرمته ، لعدم صدق
العصير على المرق والطبيخ والدهن الذي يغلي فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها
يؤدي الى صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس ، وسرت نجاسته إلى
جميع المائع. وحينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه ، لعدم الدليل عليه ، بل تبقى نجاسته إلى
أن يستهلك ، كما في سائر المائعات المتنجسة.
[٢] إجماعا ، كما
عن جماعة ، كالسيدين ، والشيخ ، والعلامة ، والمقداد وغيرهم [ قدهم ]. ويدل على
ذلك موثق ابن فضال : «
كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 430