وكموثقي عمار
الواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ وقد ذكرهما في الوسائل في باب
حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من أبواب الأشربة المحرمة [١].
ولكن يشكل ـ مضافا
إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها في الحل ـ : بأنه لم يظهر من
السؤال إرادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان ـ كما هو المدعى ـ أو في قبال
التحريم الحاصل بالنشيش والتغير ، الملازم للبقاء غالبا ، الذي هو موردهما ،
بقرينة المقادير المذكورة فيهما ، وما في ذيل أحدهما من قوله (ع) : «
فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه ». بل الثاني أقرب ، بقرينة
ما في رواية إسماعيل بن
الفضل من قول الصادق (ع) : « وهو شراب طيب لا
يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى » [٢].
وبرواية زيد النرسي في أصله : «
سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثمَّ يصب عليه الماء ويوقد
تحته. فقال (ع) : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته.
قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ، ويصب عليه الماء ، ثمَّ يطبخ ويصفي عنه
الماء. فقال (ع) : كذلك هو سواء ، إذ أدت الحلاوة إلى الماء ، وصار حلوا بمنزلة
العصير ، ثمَّ نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه
فقد فسد » [٣].
لكن استشكل فيها [
أولا ] : بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي. ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك ،
وإن قيل : انه لا يروي إلا