[١] حكى الشهرة
المذكورة جماعة. بل عن كنز العرفان دعوى الإجماع وفي مجمع البحرين : « هو نجس حرام.
نقل عليه الإجماع ». وعن أطعمة التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكر ، وكيف كان
فمستند النجاسة. إما الإجماعات المذكورة. أو ما دل على نجاسة المسكر [١] ـ بناء على أنه
منه ـ كما عن العلامة الطباطبائي وغيره. أو الاخبار الدالة على أن الخمر من خمسة
أو ستة [٢] ـ وعد منها العصير من الكرم ـ بضميمة ما دل على نجاسة
الخمر. أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهماالسلام : مع إبليس لعنه الله تعالى [٣] ـ كما عن التنقيح
الاستدلال بها على النجاسة ـ وقد تضمنت هذه أن الثلث لآدم ونوح عليهماالسلام : والثلاثين
لإبليس لعنه الله أو مصححة
معاوية بن عمار المروية في التهذيب. قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد
طبخ على الثلث. وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال (ع) : خمر لا تشربه ... » [٤].
لكن الجميع لا
يخلو من اشكال. أما الإجماعات ، فهي معارضة بما عن الذكرى ، فإنه ـ بعد ما حكى
القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحقق ، وحكى توقف العلامة في النهاية ـ قال [ ره ]
: « ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة » وفي مفتاح الكرامة فإنه ـ بعد ما حكى عن
المختلف نسبة
[١] راجع الوسائل
باب : ٣٨ من أبواب النجاسات فإن أكثر أحاديثها دالة على نجاسته.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] راجع الوسائل
باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل باب : ٧
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤ فقد رواه عن الكافي خال عن كلمة : « خمر » وعن
التهذيب مشتملا عليها ، كما سيصرح به الشارح قدسسره.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 405