نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 39
[ مسألة ٢١ ] : إذا كان مجتهدان لا يمكن
تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة [١] ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين
تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما
متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل
أعلميته.
الحكم الكلي ـ إنما
كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجية ، لأن الحس إنما يعتبر في
المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ،
وإلا فأخبار زرارة ـ مثلا ـ عن قول الإمام الذي هو إخبار عن موضوع يكون أيضاً
إخباراً عن الحكم الكلي ويكون حجة على المجتهد ، وربما يكون بتوسط حدس المجتهد
الذي هو حجة عليه أيضاً.
وبالجملة :
الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الامام ، ودلالتهما على الحكم الكلي
بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس ، غاية الأمر أن الحدس في الثاني من المجتهد وحجة
عليه ، والحدس في الأول من المجتهد وحجة على العامي المقلد له. وعلى هذا المبنى
يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة. وكذا في إثبات المعنى بأخبار اللغوي الثقة ،
كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي. ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات ـ كما
عليه بناء العقلاء ـ فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل ، لإمكان دعوى تحقق الردع عنه. وسيأتي
[١] ـ إن شاء الله ـ التعرض لذلك في بعض المباحث.
[١] هذه المسألة ،
تارة : تكون ثلاثية الاحتمالات ، وأخرى : ثنائية. فالأولى : أن يحتمل كونهما
متساويين ، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا ، ويحتمل العكس. والثانية صورتان :
الأولى : أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل