responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 39

[ مسألة ٢١ ] : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة [١] ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

______________________________________________________

الحكم الكلي ـ إنما كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجية ، لأن الحس إنما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلا فأخبار زرارة ـ مثلا ـ عن قول الإمام الذي هو إخبار عن موضوع يكون أيضاً إخباراً عن الحكم الكلي ويكون حجة على المجتهد ، وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي هو حجة عليه أيضاً.

وبالجملة : الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الامام ، ودلالتهما على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس ، غاية الأمر أن الحدس في الثاني من المجتهد وحجة عليه ، والحدس في الأول من المجتهد وحجة على العامي المقلد له. وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة. وكذا في إثبات المعنى بأخبار اللغوي الثقة ، كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي. ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات ـ كما عليه بناء العقلاء ـ فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل ، لإمكان دعوى تحقق الردع عنه. وسيأتي [١] ـ إن شاء الله ـ التعرض لذلك في بعض المباحث.

[١] هذه المسألة ، تارة : تكون ثلاثية الاحتمالات ، وأخرى : ثنائية. فالأولى : أن يحتمل كونهما متساويين ، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا ، ويحتمل العكس. والثانية صورتان : الأولى : أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل‌


[١] في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام البئر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست