كان متدينا بدين
والده ـ إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر
، التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي لا يرفع النجاسة
، لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة. وليس هو مثل حديث رفع التسعة[١] ، كي يتوهم عمومه
لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني
الحديثين ، فان حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم ، والمراد قلم السيئات ، بخلاف
حديث رفع التسعة ، فإن المرفوع فيه نفس الفعل ، ويمكن توهم رفع جميع أحكامه ، كما
لا يخفى بأقل تأمل.
[١] كما قواه في
كشف الغطاء. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات. وفي الجواهر : « قد يمنع الإجماع فيه
، وان كان لا يخلو من إشكال ». وكأن وجه الاشكال : عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا.
واحتمال الاجتزاء بما ذكروه في محل آخر ، من نفي ولد الزنا. بعيد ، ولا سيما مع
عدم وضوح دليل على نفي ولديته مطلقاً ، والثابت إنما هو في موارد خاصة ، كالتوارث
وغيره ، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد ، وان كان هذا المقدار غير كاف في
وضوح الإجماع على الإلحاق في المقام. وعليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن يتمسك لها
بالسيرة والخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزاً ، أما المميز غير المتدين بالإسلام
، فلا إشكال في نجاسته كما عرفت.
[٢] كما هو
المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره ، لو لم يكن
إجماع على الطهارة ، كما قد يظهر من
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 383