[١] على المشهور ـ
كما عن الكفاية ـ بل لم يعرف مخالف صريح فيه. نعم قد يشعر قول العلامة [ ره ] في
النهاية : « الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم » بوجود الخلاف فيه ، أو بعدم انعقاد
الإجماع عليه. لكن عن جملة من الكتب دعواه صريحاً على تبعية الولد المسبي مع أبويه
لهما في الكفر والنجاسة ، وفي الجواهر في كتاب الجهاد : « وحكم الطفل ذكرا وأنثى
تابع لأبويه في الإسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام. كالطهارة والنجاسة
وغيرهما ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » ، وفي وسائل المحقق
الكاظمي [ ره ] : « لا كلام في جريان أحكام آبائهم في الدنيا من نجاسة وغيرها
عليهم ، وهو إجماع ».
وقد يستدل لذلك [
تارة ] : باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه ، بناء على كونه جزءا
من الأم [ واخرى ] : بتنقيح المناط عند المتشرعة ، فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين
إلى نجاسة الولد ، نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير. وقد تقدم الاشكال
فيهما [ وثالثة ] : بصحيحة ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع)
: عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع) : كفار. والله أعلم بما
كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم » [١] ، ونحوه غيره. لكن
الظاهر منها حكمهم في الآخرة ، ومضمونها مخالف لقواعد العدلية ، فلا بد من حملها
على بعض المحامل الموافقة للقواعد.
ويمكن الاستدلال له بخبر حفص بن غياث «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه
المسلمون بعد ذلك. فقال (ع) : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار
[١] الفقيه باب :
١٥١ جزء : ٣ صفحة ٣١٧ الطبعة الحديثة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 381