نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 37
بالقواعد والمدارك
للمسألة ، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار ، والحاصل أن يكون
أجود استنباطاً. والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[ مسألة ١٨ ] :
الأحوط عدم تقليد [١] المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[ مسألة ١٩ ] : لا
يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم [٢].
ولا يلزم فيه أن
يكون أقرب إلى الواقع. كما لا يكفي ذلك إذا كان سالكاً ما لا يجوز سلوكه من الطرق
في مقام الاستنباط غفلة منه وقصوراً ، كما يوجد عند كثير من البسطاء ولو كان معذوراً
لقصوره. وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما وأوسع إحاطة بالمعلومات. فهو وان كان
أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة [ أفعل ] إلا أن الظاهر كونه غير مراد
القائلين بوجوب تقليد الأعلم ، ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه. فلاحظ.
[١] قد تقدم [١] أنه مع اتفاق الآراء
فالجميع حجة ، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع ، فكما يجوز العمل اعتماداً
على رأي الأفضل ، يجوز اعتماداً على رأي المفضول أيضاً ، وكما يجوز الالتزام
بالعمل بالأول ، يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضاً. فاحتمال المنع عن الثاني غير
ظاهر الوجه ، إلا إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تمَّ الإطلاق ،
فليس معقداً لإجماع واجب العمل.