إنه نجس لا والله
إنه نجس ». وفي سادس : النهي عن
الشرب من سؤره وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه ... الى غير ذلك [١]. وفي الثاني ورد
الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات. والأمر بغسل الثوب الذي يصيبه فيكون
فيه أثر. والأمر بغسل اليد عند مس شعره ... إلى غير ذلك [٢] وما يظهر من بعض
النصوص [٣] من طهارتهما مؤل أو مطروح ، لمخالفته للإجماعات السابقة.
وما عن الصدوق [
ره ] : من التفصيل بين كلب الصيد وغيره ، فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة ، ويجب
رشه بالماء في الأول. ضعيف ، فإنه ـ مع كونه خلاف إطلاق الأدلة ـ خلاف حسنة ابن مسلم : «
عن الكلب السلوقي. قال (ع) : إذا مسسته فاغسل يدك » [٤].
[١] عن المشهور.
إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما ـ كما عن جماعة ـ وهو الأظهر ، فيجب حمل
النصوص عليه. وإما للانصراف اليه دون البحري وان كان حقيقة فيهما على الاشتراك
اللفظي ـ كما في المنتهى في الكلب ـ أو على الاشتراك المعنوي ، كما هو المنسوب إلى
المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.
[٢] لدخولهما في
معاقد الإجماعات ، وظاهر النصوص.
[١] راجع الوسائل
باب : ١٢ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١٣ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ٣ ، ١٦. وفي باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث :
٦.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 364