الأول : «
خرج دم أبيض كأنه الملح » وفي الثاني : « مثل اللبن الحليب » فراجع.
[١] لأنه دم مسفوح
من حيوان ذي نفس ، غاية الأمر أنه لضعف آلة الافراز يحصل الاختلاط. وعليه ينجس
اللبن بملاقاته له في الخارج.
[٢] كما لم
يستبعده في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء. ولكنه غير ظاهر ـ كما قيل ـ فان دم
الجنين لا يدخل في المتخلف في الذبيحة المستثنى من الدم النجس. وكون المراد من
الذبيحة مطلق المذكى ، ولذا يشمل المذكى بالنحر مسلم ، ولا يجدي في المقام ، لأن
طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكى ، وهو مفقود في الجنين إلا
بعد ذبحه وخروج دمه. ولذا قال المصنف [ ره ]. « ولكنه لا يخلو عن إشكال ». إلا أن
يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. والإجماع عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام ،
الذي نص بعضهم على طهارته. والأصل يقتضي الطهارة. ولأنه لو بني على نجاسة دمه
المتخلف بطل الانتفاع به غالبا ، وهو خلاف ظاهر الأدلة ، بل خلاف المقطوع به منها.
[٣] الكلام فيه هو
الكلام في دم الجنين.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 355