نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 352
إنسان كان أو من
غيره ، حتى العلقة في البيض. والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في
البيض [١]. لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا
تمزقت الجلدة [٢].
وبالجملة : الظاهر
من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع النجاسة ـ بناء عليه ـ هو ما يعد جزءاً منه
، والبناء على نجاسة العلقة المستحيلة من المني يتوقف على ارادة مطلق ما يتكون في
الحيوان ، والبناء على نجاسة علقة البيضة أيضاً يتوقف على إرادة الأعم منه ومما
يكون مبدأ نشء الحيوان وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها
تنافي المعنى الأخير ، وفتوى الجماعة بنجاستها تقتضي ارادته ، فالقرائن على كل من
المعنيين متدافعة ، وأدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله ، كما عرفت
آنفاً. وعليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين.
وأما إجماع الخلاف
فيشكل الاعتماد عليه ، لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. وعلى هذا فالبناء
على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر وان كان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
[١] فإنه وان لم
يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره ، لقصور أدلة النجاسة عن شمولها ، فان دم
الحيوان ذي النفس ـ على أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة حمل ـ لا يشملها ،
ولو أريد منه ما يكون منسوبا الى الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكوناً في جوف
الحيوان ولو لم يكن جزءا منه ـ كان شاملا لها ، إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به.
غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة وإلا فاصل الطهارة محكم بلا شبهة.
[٢] فينجس البياض
من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن في المستند : استشكل في تنجس الصفار.
وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 352