الشحام
: « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به
» [١]. ومقتضى ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض ، وكونها
ميتة.
[١] بل عن الذخيرة
، والكفاية ، والبحار ، وشرح المفاتيح : الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. وكأن
وجه ذلك ما في محكي المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة ، وان
المتبادر من الذبيحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهر ، إلا أن يكون من جهة
استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة ، وأدلة نفي الحرج وحل الذبيحة. لعدم
اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول ، بل عدم اطرادها في الجزء غير المأكول
كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه
مسفوحا ، لعدم الفرق في ذلك بين المأكول وغيره مطلقاً. ولذا نسب شيخنا الأعظم [ ره
] الطهارة في الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب ، فلا يبعد الحكم بالطهارة في
المقام ، كما عن كشف اللثام ، والعلامة الطباطبائي [ ره ] في منظومته ، بل فيها
نسبة الطهارة فيه الى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم ، والأصل
الطهارة ، المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنها ، لكون
المرتكز عرفا أن تذكيه غير المأكول بحكم تذكية المأكول في طهارة المتخلف ، وأنهما
سواء في ذلك.
[٢] إجماعا محكيا
عن الخلاف ، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه ، بل في الجواهر : « لم يعرف من جزم
بالطهارة إلا صاحب الحدائق ».