على تقليده في هذه
المسألة » مع أنه [ ره ] قد تقدم منه جواز البقاء على تقليد الميت. للفرق بين هذه
المسألة وغيرها من المسائل ، بامتناع جعل حجية رأى الميت فيها وإمكانه في غيرها ،
فاذا مات المجتهد الذي يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت فمقلده لا يشك في عدم
جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، وإنما الشك في جواز البقاء على تقليده في
بقية المسائل. فلاحظ وتدبر.
[١] قد تقدم هذا
الحكم في المسألة السابعة ، وحملناه على صورة عدم العلم بالمطابقة للواقع أو لرأي
من رأيه حجة ، لكون البطلان حينئذ عقلياً. لكن هنا قد صرح بالبطلان ولو مع
المطابقة للواقع. والوجه فيه ـ مضافاً إلى نفي الاشكال والخلاف فيه ظاهراً ، على
ما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في مبحث العمل قبل الفحص من رسالة البراءة ـ ما ذكره
[ قده ] في ذلك المقام من عدم تحقق نية القربة ، لأن الشاك في كون المأتي به
موافقاً للمأمور به كيف يتقرب به؟ وقال [ ره ] في مبحث الشبهة الوجوبية : « من قصد
الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الأمر الواقعي على كل تقدير. نعم هو
قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً ، وهذا غير كاف في
العبادات المعلوم وقوع التعبد بها ... » [١] إلى آخر ما ذكره في المقامين. ومحصله اعتبار الجزم بالنية
في التعبد المعتبر في صحة العبادات. هذا ولكن التحقيق منع ذلك ، لعدم ظهور بناء
العقلاء عليه ، وقد عرفت في أوائل الكتاب أن الإطاعة الاحتمالية كالاطاعة الجزمية
في
[١] التنبيه الثاني
من تنبيهات الشبهة الوجوبية من مبحث اشتباه المكلف به مع العلم بأصل التكليف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 35