ما عداهما من دم
ذي النفس غير المسفوح ، ولورود النصوص الكثيرة الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم
ذي النفس ، كدم الرعاف [١] ، أو ما يوجد في الأنف[٢] ، وعند قطع الثالول ، ونتف لحم الجرح[٣] ، وحك الجلد[٤] ، وقلع السن[٥] ودم الجروح ،
والقروح[٦] ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة [٧]. وغير ذلك ، مع
عدم تعرضهم لرد هذه النصوص ، وبيان الوجه فيه ، من ضعف دلالة أو سند أو غير ذلك ،
بل لا ريب في بنائهم على قبولها ، فان ذلك كله شاهد بإرادة العموم ، كما ادعاه
جماعة.
لكنه لا يخلو من
اشكال ، لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف
: بأنه ليس بمسفوح ، وان طهارته لعدم المقتضي للنجاسة ، والبناء على نجاسة الدم في
الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح ، لخروجه من
العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن ، أو غير ذلك.
وبالجملة : ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس
بالإجماع غير واضح ، وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الإنسان الذي
هو
[١] الوسائل باب :
٨٢ من أبواب النجاسات حديث : ١ ويوجد أيضاً من كثير من أبواب النجاسات والماء
المطلق.