نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 337
[ مسألة ١٣ ] :
المضغة نجسة [١] ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[ مسألة ١٤ ] :
إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال [٢] ، وينجس
بعد الانفصال [٣]. نعم لو قطعت يده ـ مثلا ـ وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط
الاجتناب [٤].
[ مسألة ١٥ ] :
الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء
الحيوان فطاهر وحلال [٥] ، وان علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته [٦] لكنه محكوم
بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[١] الوجه في
نجاستها ، ونجاسة المشيمة ، وقطعة اللحم ، هو بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط ،
والفرخ ، قبل ولوج الروح فيه ، بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح.
وفي المنتهى : « المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه » ، وفي
كشف الغطاء : « وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم
بنجاسته ».
[٢] للأصل. بل لما
دل على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.
[٣] لما تقدم في
القطعة المبانة من الحي.
[٤] لاحتمال
دخولها في القطعة المبانة من الحي ، وان كان الشك كافياً في الرجوع إلى أصل
الطهارة.
[٥] لأصالة
الطهارة والحل.
[٦] لحرمة حيوانه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 337