نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 336
[ مسألة ١٢ ] :
مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد [١] ، من غير فرق بين الإنسان
وغيره. نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده [٢].
[١] كما عن صريح
المبسوط ، والتذكرة ، والذخيرة ، وظاهر غيرها. لإطلاق صحيح الحلبي ، وخصوص
التوقيعين ، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله : «
يعني : إذا برد الميت » [١] ، لكنه لم يثبت
كونه من المعصوم ، فلا يصلح للمعارضة
وعن الجامع ،
ونهاية الاحكام ، والدروس ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، وغيرها :
الطهارة حينئذ ، بل نسب إلى الأكثر ، بل عن الشيخ الإجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع
من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل ـ بالضم ـ والغسل ـ بالفتح ـ والأول
لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » [٢] ، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما
عدا الأخير ظاهر ، والأخير محمول على نفي الغسل ـ بالضم ـ جمعاً بينه وبين
التوقيعين ، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم
روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج ، ولا يخلو سندهما عن إرسال.
[٢] كما سيأتي في
محله.
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وقد تقدم بتمامه في نجاسة ميت الإنسان.