هذا وفي صحيح علي بن جعفر (ع) : عن أخيه موسى
(ع) : « سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت
هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس » [١]. ولأجله قيل بتعين حمل الإطلاقات في ميت غير الإنسان على
صورة الرطوبة ، وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ، ولا شاهد له ،
فلو بني على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستحباب مطلقاً. وما
أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي [ ره ] من عدم نجاسة ملاقي
الميت مطلقاً. وضعفه ظاهر ، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقي له. ولو بني
على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت ، كما لا يخفى.
[١] لأن الخلاف
فيها أظهر.
[٢] كما هو
المعروف. وعن شرح الدروس : التردد فيه ، لاحتمال صدق الميتة عليه. لكنه ضعيف ، لأن
موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله
بالروح على نحو خاص وانفصاله عنها ، فاتصاف الاجزاء بها بعين اتصاف البدن ، لأنها
عينه ، ولا تتصف الاجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا ،
وتطبيقها على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الاحكام.